[قال]: «نسائي طوالق»، ونوى الأقارب جاز، وكذا يجوز وإن لم ينو شيئا، لأن طلاق المكره عندنا باطل.
وكذا لو قال: كل جارية لي حرة، ونوى السفن.
ولو أكره على اليمين فقال: ما فعلته، وجعل «ما» موصولة صح.
ولو أكره على الجواب ب «نعم» فقال، وعنى الإبل، أو قال «نعام» وعنى به نعام البر قصدا للتخلص، جاز.
ولو حلف ما كاتبت فلانا، ونوى كتابة العبيد، أو لا عرفته، أي ما جعلته عريفا، أو ما أعلمته (1)، أي ما شققت شفته. وما سألته حاجة، وعنى شجرة صغيرة في البر، أو ما أخذت له جملا، وأراد السحاب، أو بقرة، وأراد العيال، أو ثورا، وعنى به القطعة الكبيرة من الأقط، أو عنزا، (2) وعنى الأكمة السوداء، أو دجاجة، وعنى كبة غزل، أو فروجة، (3) وعنى الدراعة، (4) أو ما شربت له ماء، وعنى المني، لم يحنث (5).
ولو حلف ليصدقنه، فالمخلص أن يخبر بالنقيضين بأن يقول: فعلت [و] ما فعلت، فيعلم (6) الصدق في أحدهما.