به رجعيا، ولو زنت قال الشيخ: حل له عضلها وإحواجها بالعضل إلى الافتداء للآية. (1) ولو منعها حقها فبذلت الفدية واختلعت نفسها، قال الشيخ: الذي يقتضيه المذهب أنه ليس بإكراه. (2) ومنه مباح، بأن يخافا ألا يقيما حدود الله، بأن تكره المرأة المقام معه، فتخاف منعه عن حقه الذي أوجبه الله تعالى عليها له، فيحل له الافتداء.
5436. السابع: إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا أطيع لك أمرا، ولا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك من تكرهه، أو علم من حالها ذلك وإن لم تتلفظ به، حل الخلع، وجاز له أن يقترح عليها مهما شاء من قليل أو كثير، سواء كان أكثر مما أعطاها من المهر أو أقل، وسواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وهل يجب خلعها مع هذا القول؟ الظاهر من كلام الشيخ ذلك (3) ومنعه ابن إدريس، وجوز عدم الخلع. (4) أما لو كانت الأخلاق ملتئمة، ولا كراهة لأحد منهما لصاحبه، فبذلت له شيئا ليخلعها عليه، كان الخلع باطلا عندنا، ولو طلقها حينئذ بعوض، وقع رجعيا، ولم يملك العوض.