ولو طلبت منه طلاقا بعوض، فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع.
ولو طلبت خلعا بعوض، فطلق به، قال الشيخ: ينبغي لمن أجاز ذلك من أصحابنا أنه لا يقع، لأنه أعطاها غير ما طلبت. (1) قال: ولو قالت: خالعني على ألف، ونوت الطلاق، فقال: طلقتك، صح الخلع عندنا وعندهم، ولو قالت:
طلقني على ألف، فقال: خالعتك على ألف، ونوى الطلاق، لم يقع، وعلى مذهب بعض أصحابنا القائلين بوقوع الفرقة بالخلع، ينبغي الوقوع (2).
5433. الرابع: لو قال مبتديا: أنت طالق بألف، أو وعليك ألف، صح الطلاق رجعيا، ولا تلزمها الفدية، وإن تبرعت بعد ذلك بضمانها، ولو دفعتها كانت هبة، لها حكم الهبة، ولا تصير التطليقة بائنة.
5434. الخامس: لو قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور، فإن تأخر كان رجعيا.
5435. السادس: الخلع منه محظور، وهو أن يكرهها ويعضلها (3) بغير حق لتفتدي نفسها، فيبطل الخلع، وعليه رد ما أخذه عوضا، ويقع الطلاق إن اتبع