بالطلاق بأن يقول: خلعتك على كذا، فأنت طالق، أو يقول: فلانة مختلعة على كذا فهي طالق.
ونص السيد المرتضى (1) وابن الجنيد على وقوعه بمجرده، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل وسلار (2)، وعليه روايات صحيحة. (3) وعليها أعمل.
5431. الثاني: وإذا قلنا بوقوع الخلع مجردا، كان طلاقا لا فسخا، على ما تشهد به الروايات الصحيحة، (4) فيحسب من عدد الطلاق.
ولا يقع إلا بالصريح، مثل أن يقول: خالعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا، قال ابن حمزة: أو تقول المرأة: اختلعت نفسي منك على كذا، فيجيب إليه (5).
ولا يقع بالكناية مثل فاسختك، أو أبنتك، أو بتتك، أو فاديتك، ولا بالتقايل، ويقع بلفظ الطلاق، مثل طلقتك على كذا مع سؤالها، وتقع التطليقة حينئذ بائنة ما لم ترجع في الفدية.
5432. الثالث: لو قال: خلعتك، ولم يذكر فدية، لم يقتضها (6) ولا يقع طلاقا ولا خلعا وإن نوى المال.