ولو ادعى الزوج الانقضاء قدم قولها، لأصالة بقاء الزوجية.
ولو ادعت الحامل الوضع، قبل قولها من غير تكليف إحضار الولد، لجواز موته أو أخذه سرقة.
ولو ادعت الحمل، فأنكر، وأحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، وادعى التقاطها له، قدم قوله.
5420. السادس: لو ادعت الانقضاء وصدقها، وادعى الرجعة قبله، قدم قولها مع اليمين، ولو راجعها فادعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها، قدم قوله مع اليمين.
ولو ادعى مراجعة الأمة في العدة، وصدقته، وادعى المولى خروجها قبل الرجعة، قدم قول الزوج، والأقرب توجه اليمين.
ولو قال زوج الحرة قبل الانقضاء: راجعتك بالأمس، فالوجه تقديم قوله لقدرته على الإنشاء، ولو صدقناها فالأقرب أن إقراره إنشاء.
5421. السابع: الإشهاد على الرجعة مستحب غير واجب ولا شرط، فالقول قول المنكر مع اليمين.
ولو قال في العدة: كنت راجعتك أمس، صح الرجوع، ولو قال: راجعتك للمحبة أو للإهانة، وقال: أردت [الرجعة لأني] كنت أحبها في النكاح أو أهينها فيه، فراجعتها إلى ذلك، (1) صحت الرجعة، لأنه راجعها إلى النكاح.
ولو قال: أردت أني كنت أحبها قبل النكاح أو أهينها قبله، فراجعتها إلى ذلك، لم يكن رجعة، لأنه لم يردها إلى النكاح.