ولو اختلفا في أصل العوض، فالقول قولها مع اليمين، وتحصل البينونة، ويقبل لو أقام شاهدا ويمينا.
5448. السادس: يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها وممن يضمنه بإذنها، وفي ضمان المتبرع إشكال.
ولو قال له أبوها: طلقها وأنت بريء من صداقها، فطلقها، طلقت رجعيا، ولا يبرأ، ولا ضمان على الأب، سواء قال: هي طالق، وأطلق، أو قال: وأنا بريء من صداقها، أما لو قال له: طلقها على ألف من مالها، وعلي ضمان الدرك، فطلقها، وقع الطلاق بائنا، ولا فدية في مالها، وعلى الضامن الدرك للألف، لا لمهر المثل، وإن لم يرض بدفع الألف، وكذا لو قال: طلقها على عبدها هذا، وعلي ضمانه، فطلقها، لم يأخذ العبد، وضمن القيمة.
ولو قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، قدم قولها مع اليمين، ولا عوض عليها ولا على زيد، وبانت منه، وكذا لو قالت: بل خالعك فلان والعوض عليه (1).
أما لو قالت: خالعتك على ألف ضمنها فلان عني، أو دفعها، أو أبرأتني منها، أو يزنها (2) عني زيد، فعليها الألف مع عدم البينة.
5449. السابع: إذا قالت: طلقني على ألف، اقتضى الحلول والجودة والأداء من مالها، فإن قالت: مؤجلة أو ردية، أو يضمنها عني فلان، صح له ما شرطه بشرط تعيين الأجل وجنس الرداءة.