والثانية - هي التي عمل عليها الشيخ (1) وأكثر علمائنا -: أنها تبقى على ثلاث مستأنفات، ويهدم الثاني الطلاق، كما يهدم الثلاث. (2) وعندي في ذلك تردد، وحمل الشيخ الروايات بعدم الهدم على كون الزوج متعة أو مراهقا أو لم يدخل. (3) 5429. السابع: يجوز التوصل بالحيل المباحة إلى المباح دون المحرمة، ولو توصل بالمحرمة حصل الغرض وأثم.
ولو ارتدت لتفسخ نكاح الزوج، فعلت حراما، وانفسخ نكاحه.
ولو حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو التسري، حرمت الموطوءة إن نشرنا الحرمة بالزنا، ولو زوجته بها لم تأثم، وتمت الحيلة.
ولو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء، جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب.
وكذا يحلف على نفي الاستدانة لو كان فقيرا، أو خاف الحبس ويوري، والنية أبدا نية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى ونية المدعي المحق. (4) ويوري لو أكرهه على أن يحلف على عدم الفعل المباح: أنه لا يفعله بالشام مثلا أو في السماء (5).
ولو أكرهه على الطلاق فقال: «زوجتي طالق» ونوى طلاقا سابقا، أو