5406. الرابع: ولو شك هل أوقع طلاقا أولا، لم يلزمه الطلاق، ولو تيقنه وشك في عدده، عمل على الواحدة.
ولو طلق غائبا، ثم حضر ودخل بالزوجة، ثم ادعاه، لم يلتفت إلى بينته (1) ويلحق به الولد المتجدد.
5407. الخامس: يصبر الغائب المطلق عن تزويج رابعة أو أخت للمطلقة تسعة أشهر، لاحتمال الحبل، ولو علم خلوها منه اكتفى بالعدة.
5408. السادس: ينقسم الطلاق إلى واجب، هو طلاق المولي، لوجوبه عليه، أو الفيء أيهما فعل كان واجبا; ومحظور، وهو طلاق البدعة; ومندوب، هو الطلاق مع المشاقة (2); ومكروه مع التيام الأخلاق.
ومن النكاح حرام في العدة، والردة، والإحرام، ومستحب مع الحاجة والمكنة، ومكروه مع عدمهما.
قال الشيخ: يستحب ألا يتزوج أكثر من واحدة. (3) 5409. السابع: لو حملت من زنا أو شبهة، كان حكمها حكم الحامل منه في طلاقها مع الوطء والحيض.