ولو مات قبل البيان، حمل على الرجعة (1) بناء على الظاهر، وكذا يصح لو قال: راجعتك، ولا يشترط إلى النكاح.
5422. الثامن: العدة تكون إما بالأقراء، فالقول قولها في انقضائها بها مع اليمين ان ادعت المحتمل، وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان والأخيرة دلالة لا جزء (2) وأقله في الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، وإما بالوضع.
قال الشيخ: وأقله عند المخالف ثمانون يوما، لأن النطفة تستحيل علقة بعد أربعين، والعلقة مضغة كذلك، ولوضع المضغة أو ما يتصور فيه خلقة آدمي تخرج من العدة، قال: وليس لنا نص فيه، والاحتياط أن نقول: بهذا أو بالأشهر (3).
فلو قال: طلقتك في شوال، فقالت: بل في رمضان، قدم قوله مع اليمين، وبالعكس القول قولها مع اليمين، ولا نفقة في الزائد على ما أقر به.
ولو أنكرت الرجعة بعد الانقضاء، قدم قولها، وإن رجعت صدقت، وإن كان في إنكارها إقرار بالتحريم، لأنها جحدت حق الزوج، ثم أقرت، فيترجح جانبه.
أما لو أقرت بتحريم رضاع أو نسب، لم يكن لها الرجوع، ولو زعمت أنها لم ترض بعقد النكاح، ثم رجعت، فالأقرب القبول لحق الزوج.