ولا تحل بالوطء في الدبر وان أسند إلى العقد الدائم (1) وعقد الشبهة لا يحلل.
وتحل للأول لو أفضاها المحلل، أو أصابها وهي مجنونة، أو هو مجنون أو هما.
5427. الخامس: لو انقضت مدة، فادعت التزويج والفرقة وانقضاء العدة وأمكن، قبل، وفي رواية حماد الصحيحة عن الصادق (عليه السلام): تصدق إذا كانت ثقة. (2) ولو رجعت قبل العقد حرم العقد، ولا يقبل رجوعها بعده.
ولو ادعت إصابة المحلل لها، وصدقها، حلت للأول، وإن أنكر المحلل، قيل: يعمل بما يغلب على ظنه من قولهما، (3) ولو قيل: يعمل بقولها كان وجها.
5428. السادس: إذا طلقها مرة أو مرتين، فتزوجت بغيره ثم فارقها، فيه روايتان:
إحداهما: أنها تبقى مع الأول على ما بقى من العدد، فإذا استوفت الثلاثة منضمة إلى الطلاق الأول، حرمت حتى تنكح غيره، وهي روايات صحيحة السند (4).