ولو قال: طلقت هذه لابل هذه أو هذه، حكم بطلاق الأولى وإحدى الآخرتين، ويلزم إلى البيان فيهما، وكذا لو قال: طلقت هذه أو هذه لابل هذه، طلقت الثالثة، وبين في الأولتين.
ولو قال في الأربع: طلقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه، طلقت واحدة من الأولتين وواحدة من الآخرتين، فعليه أن يبين في الأولتين والآخرتين، ولو عين بالفعل، فوطئ واحدة منهما، قال الشيخ: لم يقع التعيين، لأن الطلاق لا يقع بالفعل وكذا تعيينه. (1) وفيه نظر. قال: فيكلف البيان، فإن قال: الموطوءة غير المطلقة، حكم عليه بطلاق الأخرى، وإن قال: هي الزوجة، وكان الطلاق رجعيا، كان رجعية، وإلا عزر، ولا حد للشبهة، قال: ولا مهر والطلاق والعدة من حين إيقاع الطلاق لا من حين الإقرار به إلا مع الوطء فالعدة من حين الوطء. (2) 5387. السابع: إذا أطلق الطلاق ولم يعين، فقد بينا أن الأقوى بطلانه، وقيل:
يصح، ويعين على الفور (3) فلو أخر أثم، فإن قال: اخترت تعينه في هذه، طلقت، وبقيت الأخرى زوجته، ولو قال: في هذه لا بل في هذه، طلقت الأولى خاصة، وكذا لو قال: في هذه وهذه، والوطء هنا بيان، وقوى الشيخ أن العدة من حين التلفظ بالطلاق لا من حين التعيين (4) والأقوى عندي أنه من حين التعيين، وهو تخريج، وعليه النفقة في الأولى والثانية حتى يبين إقرارا أو اختيارا.
5388. الثامن: إذا ماتتا واشتبه الطلاق بعد تعينه، كلف البيان إقرارا، ووقف