تركتهما، فإذا عين للطلاق إحداهما كان ميراثها لغيره دونه، إلا أن تموت في عدة الرجعية، ويأخذ نصيبه من الثانية، والقول قوله مع تكذيب الوارث، وإن كان مبهما فعلى قولنا يرثهما لبطلانه، وعلى الصحة إذا عينه في إحداهما كان ميراثها لورثتها غيره، وله ميراث الأخرى، ولا اعتبار هنا بتكذيب الورثة، لأنه بيان اختيار وشهوة.
ولو مات هو دونهما من غير بيان، وقف نصيب الزوجية حتى تصطلحا (1) أو تقوم البينة، قال الشيخ: والأقوى أنه لا يقوم الوارث مقامه في التعيين للمعين المشتبه وللمبهم، قال: وينبغي أن يرجع إلى القرعة. (2) ولو توسط موته بين موتهما، وكان الطلاق بائنا معينا، فإن عين الوارث الأولى للطلاق، قبل قوله، ولو عين الثانية احتمل عدم القبول، للتهمة، فيوقف له ميراث زوج من الأولى، وللثانية من تركته ميراث زوجة، حتى تقوم بينة أو تصطلح الورثة، والقبول فيحلف على نفي العلم على طلاق الأولى والقطع على طلاق الثانية.
5389. التاسع: إذا أبهم الطلاق وماتت إحداهما لم تتعين الأخرى له، وكان إليه التعين على القول بالصحة.
ولو كان له أربع زوجات فقال: زوجتي طالق، ولم يعين، لم يطلق الجميع ولا يحمل على الجنس، ولو أراده احتمل طلاقهن، فإن قلنا التعيين شرط، بطل مع عدم الإرادة، وإلا كان إليه التعيين.