5369. الخامس: لو امتنع السيد من الإنفاق، أجبر عليه أو على البيع، سواء في ذلك القن والمدبر وأم الولد، ولو امتنع حبسه الحاكم، ويجوز له أن ينفق من ماله على مماليكه قدر كفايتهم، وأن يبيع عقاره ومتاعه مع الامتناع في ذلك.
5370. السادس: يجوز أن يخارج المملوك - وهو أن يضرب عليه ضريبة يدفعها إلى مولاه، ويكون الفاضل له -.
فإن فضل قدر الكفاية صرفه في نفقته، وان عجز تمم السيد، وإن زاد كانت الزيادة للمولى، ولا يجوز له أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه إلا إذا قام بها المولى، ولو عجز العبد عن العمل، أو كان مريضا، وجب على المولى الإنفاق عليه، ولا تسقط نفقته بالعجز عن التكسب، أما لو أقعد أو عمي (1) أو جذم، فإنه ينعتق، ولا يجب على المولى النفقة عليه حينئذ.
5371. السابع: لا يجوز للمولى أن يكلف عبده مالا يقدر عليه من العمل، ويجوز له أن يؤجر أم الولد للإرضاع، وعليه مؤنة ولدها إذا كان ملكه، ولو لم يفضل لبنها عن رضاع ولدها لم يجز له إجارتها للرضاع، ولا صرف لبنها إلى غير ولدها، إلا أن يقيم للولد مرضعة تكفيه، وليس لها فطام ولدها قبل الحولين ولا الزيادة إلا بإذن السيد.
5372. الثامن: لو امتنع العبد من المخارجة، (2) فالوجه أن للسيد إجباره على ذلك ما لم يتجاوز بذل المجهود، (2) وقال الشيخ (رحمه الله): ليس للسيد ذلك، ولو طلب العبد المخارجة لم يجب على المولى إجابته. (4)