الطلاق، فأوقع الوكيل حال غيبة الموكل، وقع الطلاق إجماعا، سواء كان الوكيل رجلا أو امرأة.
ولو وكل اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع، لم يقع طلاق أحدهما منفردا، فإذا اجتمعا عليه وقع.
ولو أوقعه الوكيل وهو حاضر، قال الشيخ: لا يقع. (1) والصحيح عندي خلافه، وكذا قال: لا يصح لو وكلها في طلاق نفسها فطلقت. (2) والحق وقوعه.
فلو قال: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة، قيل: يبطل (2) والوجه أنها تقع واحدة (3) وكذا لو قال: طلقي نفسك واحدة، فطلقت ثلاثا.
أما لو قال: طلقي نفسك إن شئت واحدة، فطلقت ثلاثا، أو طلقي نفسك إن شئت ثلاثا، فطلقت واحدة، فالوجه البطلان، لأنه شرط مشيئة الواحدة أو الثلاث، ولم يحصل.
5380. السابع: والعبد إن تزوج بإذن مولاه حرة أو أمة لغيره، كان الطلاق بيد العبد، ليس للمولى إجباره عليه ولا منعه حقه، ولو كان بأمة السيد، كان له أن يفرق بينهما بطلاق وغيره، بأن يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه، وقال ابن الجنيد:
طلاق العبد إلى مولاه، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة لسيده أو غير سيده. (4)