ولو قال للأجنبية ظنا أنها زوجته: أنت طالق، لم تطلق زوجته، ولو قال: يا زينب، فأجابته عمرة - وهما زوجتان - فقال: أنت طالق، طلقت المنوية لا المجيبة، ولو قصد المجيبة ظنا أنها زينب، قال الشيخ: تطلق زينب. (1) وفيه نظر من حيث عدم قصد المجيبة وتوجه الخطاب إلى غير المنوية.
ولو قال: زينب طالق، وزوجته زينب، ثم قال: قصدت هذه الأجنبية قال الشيخ: قبل قوله ما دامت في الحبال (2) أو في العدة، وبعد خروجها من العدة لا يقبل. (3) 5386. السادس: لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته، ولم يعلم عينها، فقال: أنت طالق، وقصد المجيبة، وقع الطلاق، وكذا لو رآها تحت ساتر، ولم يعلم عينها، أو رأى ظهرها ولم يعينها فطلقها، لأن المطلقة هنا معينة في نفسها، فإذا طلق كذلك، أو طلق واحدة معينة واشتبهت كلف الامتناع ممن وقع الاشتباه فيه، وإن كن أربعا، كما لو اختلطت زوجته بأخته واشتبهتا، وعليه أن يبين المطلقة بيان إقرار وإخبار لا بيان (4) شهوة واختيار، فإن قال: هذه المطلقة، حكم بطلاقها وبزوجية البواقي، وكذا لو قال: هذه التي لم أطلقها، تعينت للزوجية، والأخرى للطلاق إن كانتا اثنتين، وإلا يبين البواقي.
ولو قال: طلقت هذه لا بل هذه، حكم بطلاقهما معا، وكذا لو كانت ثالثة، وقال: لا بل هذه، طلقن.