وكذا يشترط عدم تبعيض الطلقة، فلو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ثلثي طلقة أو ثلاثة أرباع طلقة، لم يقع، ولو قال: أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة قال الشيخ: لا يقع شئ. (1) وكذا لو قال: نصف طلقتين (أو ثلثا) (2).
ولو قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكن طلقة، لم يقع شئ، وكذا طلقتين أو ثلاثا. ولو قال: أوقعت أربع طلقات، قال الشيخ: يقع بكل واحدة طلقة. (2) ونحن نتابعه إن قصد الإخبار بمعنى الحكم عليه لا بمعنى الإنشاء.
5396. السادس: لو قال: أنت طالق واحدة في اثنتين، طلقت واحدة وإن كان عارفا بالحساب، ولو قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة، وقعت واحدة.
قال الشيخ: ولو قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة، وقعت طلقة لقوله: أنت طالق، ويلغو الزائد، وكذا لو قال: بعدها أو معها (4) وفي الأولى نظر.
ولو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، طلقت واحدة، سواء كانت مدخولا بها أولا، ولو كان المطلق مخالفا يعتقد وقوع الثلاث، حكم عليه بما يعتقده، وكذا لو قال المخالف: أنت طالق ثلاثا.
5397. السابع: لو قال أنت طالق أعدل طلاق، أو أكمله، أو أحسنه، أو أقبحه، أو ملء مكة أو الحجاز أو الدنيا أو لرضا فلان، وقصد الغرض، أو أن دخلت الدار بفتح «أن» أو بتشديدها مع الكسر، أو بالتخفيف مع الواو، وقعت واحدة ولو قصد الشرط في لرضا فلان لم يقع.