ولا يقع شئ لو اعتقد الطلاق ولم يتلفظ به.
5393. الثالث: لو قال: أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات، لم يكن شيئا وإن نواه، ولو قال مطلقة قال الشيخ: الأقوى وقوعه مع النية، قال: ولو قال:
طلقتك وقع. (1) ولو سئل هل طلقت فلانة؟ فقال نعم، قال: وقع. (2) وعندي فيه نظر.
5394. الرابع: لو نطق بالصريح بغير العربية مع العجز عن النطق بالعربية، وقع، ولا يقع مع القدرة، وكذا لا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق، وكذا الأخرس يطلق بالإشارة.
ولو كتب الطلاق مع القدرة لم يقع، سواء كان حاضرا أو غائبا، وقال الشيخ: يقع في الغائب (2) وليس بجيد.
ولو عجز فكتب الصيغة ناويا، وقع، ولو أمر غيره أن يكتب أن فلانة طالق، لم يقع بالأمر، فإن طلق قولا، ثم أمره، وقع بالإيقاع.
5395. الخامس: يشترط في الصيغة النية، فلو تلفظ بالصريح من غير نية لم يقع، ويدين في ذلك لو قال: لم أنو، وتجريدها عن الشرط والصفة، وهل يشترط الواحدة؟ (4) قيل: نعم (3) فلو قال: أنت طالق ثلاثا فما زاد أو اثنتين، لم يقع، وقيل: لا يشترط، ويقع واحدة ويلغو الزائد، (4) ولا خلاف عندنا في أنه لا يقع ما زاد على واحدة.