ولو قال: أنت طالق، وقال: أردت أن أقول: طاهر، قبل منه، ودين بنيته. (1) 5398. الثامن: لو حلف بالطلاق لم يقع، وكذا لو علقه بشرط، سواء كان معلوما أو مجهولا، وكذا لو علقه بمشيئة الله تعالى، سواء قال: أنت طالق إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو متى شاء الله، أو إذا (2) شاء الله، أو ما شاء الله، وكذا إن شاء زيد أو إن لم يشأ، أو إلا أن يشاء، سواء قال زيد: قد شئت أولا، أو إن طلعت الشمس، أو عند طلوعها، أو عند هلال شوال، أو إن كان الطلاق يقع بك، سواء علم بإمكان وقوع الطلاق بها أولا.
ولو قال: أنت طالق إذا شاء الله، فالأقرب وقوعه، ولو قال: أنت طالق في مكة أو بمكة وقع، لأن وقوعه يستلزم تحققه في كل مكان، ولو قال: أردت إذا كنت بمكة قبل منه، وبطل الشرط.
5399. التاسع: من ليس من ذوات الحيض لصغر أو كبر والحامل وغير المدخول بها، ليس لطلاقها سنة ولا بدعة، بل يقع مباحا.
والبدعة طلاق الحائض مع الدخول والحضور أو في حكمه، والموطوءة في طهر الطلاق، وهو غير واقع عندنا، ومع انتفاء الوصفين يكون طلاق السنة، فإذا طلق الأولى لا للبدعة ولا للسنة، (3) أو طلقها لإحداهما طلقت واحدة ولغت الضميمة، ولو قصد مع البدعة في الصغيرة وقوعه زمانها لم يقع، تديينا له بالنية، وكذا لو أطلق أنت طالق، ثم قال: نويت إن دخلت الدار، قبل،