تبلغ المحيض، أو كانت آيسة منه، ومثلها لا تحيض، أو كانت حاملا، جاز طلاقها في طهر المواقعة.
ولو كانت مسترابة، بأن ينقطع الدم عنها، وهي من ذوات الحيض، فإنه لا يجوز له طلاقها إلا أن يمضي عليها ثلاثة أشهر من حين المواقعة معتزلا عنها فيها، ولو طلقها قبل ذلك لم يقع.
5385. الخامس: هل يشترط تعيين المطلقة أم لا؟ قولان، أقواهما الاشتراط، فلو طلق إحداهما لا بعينها بطل، ولا تطلقان معا.
وهو يكون بالاسم كقوله: فلانة طالق، أو بالإشارة كقوله: هذه.
ولو قال: زوجتي طالق، وله واحدة صح، ولو كان له أكثر، فإن نوى معينة، صح إجماعا ما نواه، ودين بنيته، وإن أطلق فعلى ما اخترناه البطلان، وعلى الأخير يصح ويستخرج بالقرعة، وكذا لو قال: واحدة من زوجاتي زينب، وله اثنتان كل منهما زينب، أو إحداهما.
ولو قال: هذه طالق أو هذه، قال الشيخ: يعين للطلاق من شاء. (1) ولو قال: هذه طالق أو هذه وهذه، طلقت الثالثة وعين من شاء من الأولى والثانية، ولو مات استخرج الواحدة بالقرعة، ويحتمل على الجواز تعين الأولى خاصة أو الأخيرتين معا.
ولو قال: إحداكما طالق، وأشار إلى الزوجة والأجنبية، ثم قال: أردت الأجنبية، دين بنيته، وكذا لو كان له جارة وزوجة اسمهما زينب، وقال: زينب طالق، وقال: قصدت الجارة.