في الأودية التي هي ملكه، وأما ما كان في أرض المسلمين ويد مسلم عليه، فلا يستحقه، وهذا عندي أقرب.
6106. الثاني: المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، ولا يختص بها أحد بإحيائها، ولا بالتحويط حولها، ولا بالتحجير، ولا بإقطاع السلطان، بل هي مباحة كالمياه الجارية، فمن سبق إلى موضع منه لم يزعج قيل قضاء وطره، ولو أقام يريد أخذ فوق حاجته، فالوجه أنه لا يمنع.
ولو سبق إليه اثنان، أقرع بينهما إن لم يمكن الجمع بينهما، ويحتمل تمكينهما، ويقسم الحاصل بينهما، وكل من أخذ شيئا من المعدن ملكه، ويجب عليه الخمس فيه.
6107. الثالث: المعادن الباطنة تملك بالإحياء، ويجوز للإمام إقطاعها لمن شاء، ولو كانت ظاهرة، كان حكمها حكم المعادن الظاهرة.
وإنما تملك وتحيى إذا كانت باطنة لا تظهر إلا بالعمل.
وإحياؤها يكون بالحفر عليها حتى يبلغ نيلها ويظهرها ويملكها المحيي بذلك، ويجوز للإمام إقطاعها، ولا ينبغي له أن يقطع إلا ما يقدر المقطع على عمله، لئلا يضيق على الناس من غير فائدة.
ولو سبق إليها أحد كان أولى، فإن أحياها ملكها وليس للإمام بعد ذلك إقطاعها لغيره، وإن عمل فيها عملا لا يبلغ به النيل فهو تحجير يفيد أولوية لا تمليكا، فإن أهمل أجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية، ويمهل لو ذكر عذرا بقدر زواله ثم يطلب بأحد الأمرين.