ولو أقر بإقرار واحد لمن يتهم في طرفه ولمن لا يتهم، مضى في حق غير المتهم من الأصل وفي حق المتهم من الثلث.
ولو أقر لوارث، فالأقرب القبول، ويرث من الأصل، ولو أقر بعتق أخيه المملوك له، وهو أقرب الوارث إليه، فالوجه اعتبار التهمة، فإن انتفت، صح العتق، وورث المال، وإن وجدت عتق من الثلث، فإن قصر الثلث عتق ما يحتمله الثلث، وورث من الباقي منه ومن التركة بقدر ما فيه من الحرية، وكان الباقي للأبعد منه.
6026. السابع عشر: لو خلف ألفا فادعى شخص إيداعها، وادعى الآخر ألفا دينا، فقال الوارث: صدقتما، فالأقرب أن صاحب الوديعة أحق.
ولو ادعى العبد العتق وآخر دينا، ولا تركة سواه، فقال الوارث صدقتما، فالأقرب عتق العبد.
6027. الثامن عشر: لو قال: علي وعلى زيد كذا، قبل قوله في نصيبه، سواء فسره بالنصف أو أقل أو أكثر، ولو قال: له علي أو على زيد كذا، لم يكن إقرارا، ولو قال: له علي وعلى الحائط كذا، فالوجه وجوب الجميع عليه، وكذا لو قال:
أو على الحائط.
6028. التاسع عشر: لو أقر بسبق يد الغير على ما يملكه، لم يخرج عن ملكه، مثل أن يقول: فلان خاط ثوبي هذا بدرهم، ثم قبضته منه، أو أعرت فلانا ثوبي هذا ثم استعدته، أو أسكنته داري هذه، ثم استرجعتها، وادعى الآخر الثوب والدار، وكذا لو قال: غصبني هذا العبد ثم استخلصته، وادعى الآخر ملكيته.