6035. الخامس: إذا أقر الوارث في الظاهر بمن يحجبه، دفع إليه ما في يده، فلو خلف الميت أخا فأقر بابن دفع إليه التركة، وكذا الأخ من الأب إذا أقر بأخ من الأبوين، أو ابن الابن إذا أقر بابن الصلب.
ولو شهد الأخوان وكانا عدلين بابن للميت، ثبت نسبه وأخذ الميراث، ولا يكون ذلك دورا، (1) ولو كانا فاسقين، أخذ الميراث ولم يثبت النسب.
ولو أقر أحد الأخوين (2) وأنكر الآخر، دفع المقر جميع ما في يده، وكان النصف للآخر.
ولو كانت معهما زوجة، فأقرت بالابن، فإن صدقاها أخذت الثمن ودفع الباقي إلى الولد، وإن كذباها دفع إليها ثمن وإلى الولد باقي نصيبها وهو ثمن الآخر، وإلى الأخوين الباقي، فكل وارث في الظاهر أقر بمن هو أولى منه، دفع إليه جميع ما في يده.
ولو أقر بمساو له دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه، ولو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقاه، تقاسما التركة، ومنع الأخ، ويثبت النسب.
ولو صدقه كل واحد عن نفسه، لم يثبت النسب، ويثبت الميراث، ودفع إليهما ما في يده.
ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما، ولو صدق أحدهما صاحبه دون الآخر، فالتركة بينهما نصفين.