أما لو قال: أخذت منك ألف درهم وكانت وديعة لي عندك، فأنكر الإيداع وادعى الملكية، فالقول قول المقر له.
6029. العشرون: لو أقرت بنكاح رجل وماتت، ثم صدقها الزوج بعد الموت، جاز تصديقه، وعليه المهر، وله الميراث.
ولو ادعى غلام في يد رجل أنه ابن فلان وأمه أم ولد له، فصدقه المقر له وكذبه ذو اليد، فالقول قول الغلام إذا جهلت رقيته.
ولو قال: ماتت أختك أو بنتك وتركت هذا المال الذي في يدي بيننا نصفين أو أرباعا، فأنكر الأخ الزوجية افتقر الزوج (1) إلى البينة.
6030. الواحد والعشرون: لو أقر للحربي بعد إسلامه فقال: أخذت من مالك ألفا حالة الحرب، فقال الحربي: بل بعد الإسلام، فالوجه سقوط الضمان، وكذا لو أعتق عبده ثم قال: قطعت يدك، أو استهلكت مالك قبل العتق، فقال: بل بعده، أو قال للذمي بعد إسلامه: أتلفت عليك خمرا أو خنزيرا حالة الكفر، فقال: بل بعد الإسلام.
ولو تزوج مجهولة النسب، فأقرت أنها أمة فلان، جاز إقرارها على نفسها لا في إبطال حق الزوج في النكاح، فإن ولدت بعد ذلك لأكثر من ستة أشهر، فالأقرب أن الولد حر.