وكذا البحث لو قال: هذه الألف دفعها إلى زيد وهي لعمرو أو هي لعمرو دفعها إلى زيد.
ولو قال: هذه لزيد وغصبها زيد من عمرو، دفعت إلى زيد، وفي الغرم لعمرو احتمال. ولو قال: دفع إلي ألف درهم ولم أقبض، أو نقد لي ولم أقبض، فالوجه القبول.
6015. السادس: لو أقر لزيد بعبد في يده فأنكر المقر له، قال الشيخ: يعتق. (1) وليس بمعتمد، بل يبقى على الرقية (2) المجهول المالك.
ولو أقر أن المولى أعتق عبده، فالقول قول المولى، ولا يمين إلا أن يدعي العبد، فلو اشتراه المقر، صح في طرف البائع وعتق على المشتري، فإن مات هذا العبد، فللمشتري قدر الثمن من تركته، لأنه مع صدقه يكون الولاء للمولى إذا لم يكن وارث سواه، ومع كذبه يكون المال للمشتري.
6016. السابع: لو عقب إقراره بما يقتضي السقوط، لم يؤثر في الإقرار، فإذا قال: له علي عشرة من ثمن خمر، أو خنزير، أو ثمن مبيع فاسد، لم أقبضه، وجب العشرة، وكذا له علي ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت، أو له علي ألف لا يلزمني.
ولو قال: له علي ألف، وقطع، ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه الألف، وكذا لو وصل على الأقوى، سواء كان المبيع معينا أو مطلقا.
ولو قال: له علي ألف قضيتها، ألزم، ولو قال: ألف مؤجل من جهة