ولو قال: من رد من بلد كذا فله دينار، فرد من نصف الطريق، استحق النصف، ولو رد من أبعد من البلد لم يستحق عن الزيادة شيئا.
ولو عين الجعالة لواحد فرده غيره، لم يستحق جعلا.
ولو قال: من رد فله دينار، فرده اثنان، تشاركا في الجعل.
ولو عين واحدا فعاونه غيره لقصد معاونة العامل، احتمل أن يكون الكل للعامل، وأن يكون النصف، ولا شئ للمعاون، وإن قصد طلب أجرة فلا شئ له، وللعامل النصف.
ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاءوا به جميعا، فلكل واحد ثلث ما جعل له، ولو كانوا أربعة فلكل واحد الربع، وعلى هذا، وكذا لو ساوى بينهم في الجعل.
ولو جعل لبعضهم معينا ولبعضهم مجهولا، فجاءوا به أجمع، فلصاحب المعلوم ثلث جعله، وللمجهول ثلث أجرة المثل.
ولو جعل على فعل يصدر عن كل واحد منهم استحق كل منهم جعلا كاملا، مثل أن يقول: من دخل داري فله درهم، فدخلها جماعة استحق كل واحد درهما، بخلاف من رد عبدي.
ويستحق العامل الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد فهرب، لم يستحق الجعل.
وإنما يستحق الجعل إذا بذله الجاعل أولا، فلو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل، لزمه التسليم ولا أجرة له، وكذا لو تبرع.