ولو سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو فصل بأجنبي بين المستثنى والمستثنى منه، بطل الاستثناء.
فلو قال: له علي كر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير، بطل استثناء الكر، لاستيعابه، وبطل أيضا استثناء القفيز، للفصل بالاستثناء الأول.
ولو قال: له كر حنطة وكر شعير إلا قفيز حنطة، قبل، لأن الفصل هنا ليس بأجنبي على إشكال.
6004. الثالث: لا يصح الاستثناء المستوعب، فلو قال: له عشرة إلا عشرة بطل الاستثناء ولزمته عشرة.
ويصح استثناء الأكثر، فلو قال: له عشرة إلا تسعة لزمه واحد.
وكذا لو قال: عشرة إلا ثوبا، وفسر قيمة الثوب بعشرة، فإنه يبطل، ولو فسر بتسعة صح ولزمه واحد.
ولو قال: له عشرة إلا درهم بالرفع، كان صفة، فتلزمه العشرة.
6005. الرابع: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، فإذا قال: له عشرة إلا واحدا لزمته تسعة، ولو قال: ما له عندي شئ إلا درهم، أو ماله عشرة إلا درهم لزمه الدرهم، ولو نصب هنا فقال: إلا درهما، لم يلزمه شئ.
6006. الخامس: إذا كرر الاستثناء فان كان بحرف العطف خرجا معا من المستثنى منه، فإذا قال: له عشرة إلا ثلاثة وإلا ثلاثة لزمته أربعة، وكذا لو كان الثاني مساويا للأول أو أكثر، مثل: له عشرة إلا ثلاثة وإلا ثلاثة، أو إلا ثلاثة وإلا أربعة، فيلزمه في الأول أربعة، وفي الثاني ثلاثة، ولو كان الثاني أقل من الأول