ولو قال: درهمان في دينار، لم يحتمل الحساب، وسئل عن مراده، فإن عنى العطف لزمه الدرهمان والدينار، وإن قال: أسلمتهما في دينار، فصدقه المقر له، بطل إقراره، لبطلان السلم في الصرف، وإن كذبه، فالقول قول المقر له مع اليمين.
ولو قال: له علي إما درهم أو دينار، أو له علي درهم أو دينار، كان مقرا بأحدهما، ويرجع في التفسير إليه.
ولو قال: له إما درهم وإما درهمان، كان مقرا بدرهم، والثاني مشكوك فيه، لا يلزم به.
6022. الثالث عشر: لو قال: داري هذه لفلان، كان متناقضا، ويحتمل الصحة، لأن الإضافة قد يكون مع الاختصاص من دون التملك كقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (1) (لا تخرجوهن من بيوتهن) (2) (وقرن في بيوتكن)، (2) وكذا لو قال: له في داري نصفها أو من داري بعضها.
ولو قال: له في هذا العبد شركة صح، وقبل تفسيره بأقل من النصف.
6023. الرابع عشر: إذا أقر الوارث بدين على الميت قبل إقراره إجماعا، وتعلق الدين بالتركة، فإن لم يخلف تركة، لم يلزم الوارث شئ، وإن خلف تخير الوارث بين القضاء من عين التركة (4) أو من ماله، ويلزمه أقل الأمرين من القيمة أو قدر الدين.