ولو كانا توأمين، لم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما، سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه، ولو أقر الأخ بنسب واحد منهما، ثبت نسب الآخر إن صدقه وإلا شارك في الميراث.
6036. السادس: لو أقر العم بأخ للميت ثم أقر بابن، فإن صدقه الآخر دفع المال إلى الولد، وإن كذبه أخذ الأخ المال وغرم العم للابن مثله، ولو كان الثاني مساويا للثالث، بأن أقر العم بأخ آخر، فإن صدقه الأخ الأول دفعت التركة إليهما بالسوية، وإن كذبه دفعت التركة إلى الأول وغرم العم للأخ الثاني نصف التركة.
ولو أقر الوراث بزوج للميتة ولم يكن لها ولد، أعطاه نصف ما في يده، وان كان لها ولد أعطاه ربع ما في يده، ولو أقر بزوج آخر لم يقبل، ولو أكذب إقراره الأول لم يقبل في حق الأول، ويغرم للثاني مثل ما حصل للأول.
ولو أقر بزوجة للميت وليس له ولد، أعطاها ربع ما في يده، وإن كان لها ولد أعطاها ثمن ما في يده.
ولو أقر بثانية أعطاها نصف الربع أو نصف الثمن، ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث أحدهما، ولو أقر برابعة أعطاها ربع أحدهما، هذا مع تكذيبهن له، فإن صدقته الأولى في الثانية، كان الربع أو الثمن بينهما، ولا يغرم شيئا، ثم إن صدقتاه على الثالثة دفعتا إليها نصيبها، ثم إن صدقته على الرابعة اقتسمن في نصيب الزوجية بالسوية من غير غرم.
ولو أقر بهن دفعة واحدة ثبت لهن الربع أو الثمن بالسوية من غير غرم، ولو أقر بخامسة، لم يلتف إليه، فإن، أنكر إحدى الأول، لم يلتفت إلى إنكاره وغرم لها ربع أحد النصيبين.