وكذا البحث لو تعدد الوارث، ويثبت الدين بإقرار الميت، أو بالبينة، أو بإقرار جميع الورثة، فإن اختار الورثة قضاء الدين من مالهم ألزم كل واحد من الدين بقدر نصيبه من التركة.
ولو أقر أحدهم وأنكر الباقون، ألزم من الدين بقدر ميراثه، وتخير في القضاء، فلو كانا اثنين، لزمه نصف الدين أو يؤدي نصف ما في يده، ولا يلزمه أداء الدين أجمع أو جميع ميراثه.
6024. الخامس عشر: لو ادعى اثنان عينا بسبب يوجب الشركة، كالميراث، أو الابتياع معا، فأقر بنصفها لأحدهما، فذلك لهما جميعا، وإن لم يقتض السبب الاشتراك، لم يشاركه الآخر، وكان على خصومة.
ولو أقر لأحدهما بالجميع، وكان المقر له يعترف للآخر بالنصف، سلمه إليه.
وكذا إن كان قد تقدم إقراره بذلك، وإن لم يكن اعترف للآخر، وادعى الجميع أو أكثر من النصف، فله ما ادعاه، ولو لم يدعه ولم يعترف به للآخر، احتمل دفعه إلى مدعيه أو إلى الحاكم حتى يثبت مدعيه.
6025. السادس عشر: قد بينا أن إقرار المريض من الأصل مع انتفاء التهمة ومن الثلث معها، ولا يبطل بالكلية.
فلو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه، لزمه، لانتفاء التهمة من حيث إنه أقر لحق وجد سببه ولم يعلم البراءة منه، وكذا لو اشترى من وارث شيئا وأقر له بالثمن المثلي.