كبيرا، ويسقط هنا اعتبار التصديق، سواء كان له مال أو لم يكن، ويكون ميراثه للمقر.
ولو أقر بابن ابنه، وابنه ميت، اعتبر فيه الشروط الأربعة مع التصديق.
6033. الثالث: إذا خلف ابنا فأقر بآخر، ثم أقر بثالث، فإن كانا عدلين، ثبت نسب الثالث، وإلا شاركهما من غير ثبوت النسب، فلو أنكر الثالث الثاني، لم يثبت نسب الثاني، ويأخذ الثالث نصف التركة والأول الثلث والثاني السدس، وهو تتمة نصيب الأول.
ولو خلف اثنين معلومي النسب، فأقر بثالث، ثبت نسبه مع العدالة، ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه، وتساووا في التركة.
ولو كان المقر أحدهما وأنكر الآخر لم يثبت نسبه، لكن يشارك في الميراث، فيأخذ فضل ما في يد المقر عن ميراثه، فللمنكر النصف، وللمقر الثلث، وله السدس، وليس له نصف ما في يد المقر.
وأصل ذلك أن الوراث إذا أقر بدين لم يجب عليه دفع جميعه بل قدر حصته، فلو مات المنكر وورثه المقر خاصة، شاركه الآخر.
6034. الرابع: لا يثبت النسب إلا بشاهدين ذكرين عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء وإن كثرن، ولا بشهادة رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين، ولا بإقرار جميع الورثة، إذا لم يكن فيهم عدلان.
ولو شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين، يثبت النسب في حق باقي الورثة، ولا يشترط تصديق باقيهم.