ويحتمل أنه إذا ادعى كل منهما أنه المغصوب منه توجهت عليه اليمين لكل واحد منهما، فإن حلف لأحدهما، لزمه دفعها (1) إلى الآخر، لأنه يجري مجرى تعينه، وإن نكل عن اليمين لهما معا، فسلمت إلى أحدهما بقرعة أو غيرها غرمها للآخر، لأنه نكل عن يمين توجهت عليه فقضي عليه.
ولو أقر للمجهول مطلقا مثل أن يقول: هذا العبد لرجل أو لامرأة، حكم عليه بانتفاء ملكه، فإن حضر المدعي وأنكر المقر إرادته، فالقول قوله مع اليمين، فإن نكل وحلف المدعي ثم حضر آخر وادعاه وصدقه ففي التغريم نظر.
6013. الرابع: إذا قال: له عندي دراهم ثم فسر إقراره بأنها وديعة، قبل تفسيره، سواء فسر، بمتصل أو منفصل، فيثبت فيها أحكام الوديعة، من قبول ادعاء التلف والرد وكذا لو فسره بدين.
ولو قال: له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت، لزمه الضمان لمناقضة الإقرار، فإن المردود والتالف ليس عنده ولا هو وديعة.
أما لو قال: كان له عندي وديعة وتلفت، فإنه يقبل قوله إجماعا.
ولو قال: له علي دراهم وديعة، لم يقبل قوله، فلو ادعى تلفها لم يقبل.
ولو قال: لك علي مائة درهم ثم أحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي، فقال المقر له: هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها، وهي دين عليك، احتمل تقديم قول المقر والمقر له، والثاني أقوى.
ولو قال: في إقراره: لك علي مائة في ذمتي، فإن القول قول المقر له، ولو وصل كلامه الأول فقال: لك علي مائة وديعة قبل.