ولو كان للميت زوجة فأقر الوراث بأخرى فإن صدقته الأولى اقتسمتا نصيب الزوجية، وإن كذبته لم يكن للثانية شئ، لأن الفضل الذي تستحقه في يد غير المقر.
وكذا ما يكون مثل ذلك: كأن يخلف أخا من أب وأخا من أم، فيقر الأخ من الأم بأخ للميت، فإن صدقه الآخر شاركه، وإلا فلا شئ له، سواء أقر بأنه أخاه من أبوين أو من أب أو من أم، لأن ميراثه في يد غير المقر.
ولو أقر بأخوين من أم دفع إليهما ثلث ما في يده، لاعترافه باشتراكهم في الثلث، فلكل واحد تسع وفي يده سدس، وهو تسع ونصف تسع، فيفضل في يده نصف تسع، وهو ثلث ما في يده.
6037. السابع: لو ادعى نسب المكلف، فأنكر لم يثبت النسب، فإن مات المقر ثم صدقه المنكر ثبت نسبه وورث.
ولو أقر رجل بزوجية امرأة، أو أقرت امرأة بزوجية رجل فلم يصدقه المقر به إلا بعد موته ورثه على إشكال.
وإذا ثبت النسب بالإقرار والتصديق في حق البالغ، أو بالإقرار في حق الطفل، ثم أنكر المقر له، لم يقبل إنكاره، ولو اتفقا على الرجوع عنه، لم يسقط النسب.
ولو أقرت المرأة بولد قبل إقرارها، سواء كانت ذات زوج أو لا، فإذا أقر ببنوة صغير لم يكن إقرارا بزوجية أمه وإن كانت مشهورة بالحرية، ولو أقر ببنوة ولد أمته، وليس لها زوج، لحق به، وحكم بحريته.