خرج منه لا من المستثنى منه أولا، فإذا قال: له عشرة إلا اثنين إلا واحدا لزمته تسعة.
6007. السادس: يصح الاستثناء من العين، فلو قال: له هذه الدار إلا هذا البيت، أو الخاتم إلا الفص، وكذا: له هذه الدار إلا ثلثها أو (إلا) (1) ربعها، وكذا لو قال: له هذه الدار، وهذا البيت لي صح، لأنه في معنى الاستثناء إذا اتصل كلامه.
ولو قال: له هذه العبيد إلا واحدا، صح استثناؤه المجهول كما يصح إقراره به، ويرجع إليه في تعيين المستثنى، فإن أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه، ولو عين من عدا المستثنى (2) صح، وكان الباقي له.
ولو هلك العبيد إلا واحدا فذكر أنه المستثنى قبل، وكذا لو قال: غصبتك هؤلاء العبيد إلا واحدا فهلكوا، إلا واحدا قبل تفسيره به.
ولو قال: له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين، احتمل بطلانهما، لأن الأول مستوعب والثاني فرعه، وصحتهما، ويكون مقرا بدرهمين، لأنه استثنى من ثلاثة الاستثناء درهمين، فبقي منها درهم مستثنى من الإقرار، وصحة الاستثناء الثاني من الإقرار، لأن الأول باطل، لاستيعابه، والثاني راجع إلى الأول لبطلان ما بينهما.
6008. السابع: الظاهر أن المتصل حقيقة دون المنفصل، فيحمل المطلق عليه، فإذا قال: له ألف إلا درهما، فالجميع دراهم، ولو فسره بالمنفصل، قبل إذا بقي شئ بعد وضع الدرهم، ولو استوعبت قيمة الدرهم الألف، احتمل بطلان الاستثناء وصحته، فيكلف تفسيرا يبقى معه شئ.