5998. العاشر: لو قال: له عشرة ودرهم ألزم بدرهم، ورجع في تفسير العشرة إليه، ويقبل ما يفسره وإن قل مما يتمول من العشرات، وكذا عشرة ودرهمان.
ولو قال: عشرة وثلاثة دراهم، أو خمسة عشر درهما، أو مائة وخمسة عشر درهما، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما، أو خمسون وألف درهم، أو خمسون ومائة درهم، فالجميع دراهم.
ولو قال: أردت بالألف وما بعدها غير الدراهم وميزت بالدرهم العدد الأخير، فالوجه قبول قوله مع الاحتمال.
ولو قال: علي درهم وألف، أو ثلاثة دراهم وألف، كانت الألف مجهولة.
ولو قال: درهم ونصف، ففي النصف احتمال ضعيف للإجمال.
ولو قال: له علي معظم ألف، أو جل ألف، أو قريب من ألف، أو أكثر الألف، لزمه أكثر من النصف.
5999. الحادي عشر: إذا أقر بالدراهم وأطلق، ألزم الوافية الجيدة الحالة، ولو فسر بأضداد ذلك متصلا قبل إلا في التأجيل، وإن كان منفصلا لم يقبل وإن كان وديعة أو غصبا، ولو قيل بمساواة التأجيل لغيره كان وجها، وإلا لزم سد باب الإقرار بها على صفتها لو كانت ثابتة على هذه الصفة.
ولو أطلق الإقرار في بلد دراهمه ناقصة أو مغشوشة، فالأقرب الحمل على دراهم البلد، ولو فسر بسكة غير البلد، وهي أجود قبل، وكذا مساويه أو أدون.
ولو قال: له عشرة معدودة لزمه وزنه، ولو كان في بلد يتعاملون به عددا حمل قوله عليه.