ولو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها وقال: هي وديعة، وهذه بدلها، قبل قوله.
ولو قال: له علي ألف درهم، ودفعها وقال: كانت وديعة كنت أظنها باقية فبانت تالفة، لم يقبل، لتكذيب إقراره، أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار، قبل.
ولو قال: له علي مائة وديعة دينا أو مائة مضاربة صح، ولزمه ضمانها، لأنه قد يتعدى فيهما فيكون دينا، ولو قال: أردت أنه شرط علي ضمانها، لم يقبل، لأنها لا تصير بذلك دينا.
ولو قال: له عندي مائة وديعة شرط ضمانها علي، لم يلزمه الضمان، لأنها لا تصير بالشرط مضمونة.
ولو قال: أودعني مائة فلم أقبضها، أو أقرضني مائة فلم آخذها، قبل متصلا لا منفصلا.
6014. الخامس: لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا في حد الرجم، أما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى، كالزكاة، والكفارة، فلا يقبل رجوعه، فإذا كان في يده دار وقال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو حكم، بها لزيد وغرم لعمرو القيمة، إلا أن يصدقه زيد، وكذا لو ادعى على ميت بعين فصدقه الوارث، ثم ادعاها آخر فصدقه، أو قال: غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو، أو لو قال: غصبتها من زيد وغصبها زيد من عمرو، ولا فرق بين اتصال الكلام وانفصاله.
أما لو قال: غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو، فإنها تدفع إلى زيد ولا يغرم لعمرو، لعدم تعارض الإقرارين، ولو قال: ملكها لعمرو وغصبتها من زيد، فالأقرب دفعها إلى عمرو ويغرم لزيد.