ولو قال: له ألف درهم إلا خمسين، فالاستثناء دراهم، ولو قال: له ألف درهم إلا ثوبا، فالاستثناء منقطع، يطالب بالبيان لقيمة الثوب، فإن بقي بعد القيمة شئ صح الاستثناء، وإلا احتمل الوجهان.
ولو قال: له ألف إلا شيئا، كلف بيان المستثنى والمستثنى منه، ويصح التفسير إن بقي بعد الاستثناء شئ وإلا فلا.
6009. الثامن: الحق أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة إلا أن يكون هناك قرينة تصرفه إليهما، فإذا قال: له عشرة دنانير وعشرة دراهم إلا واحدا، رجع الواحد إلى الدراهم، ولو قال: أردت الاستثناء من الدنانير، لم يقبل، للفصل، ولو قال: إلا اثنين فكذلك، ولو قال: أردت الاستثناء منهما، فالوجه القبول.
ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما، قبل، فإن جعلنا الاستثناء راجعا إلى الجملتين، لزمه درهم، وإن قلنا انه راجع إلى الأخيرة، لزمه الدرهمان، والحق عندي بطلان الاستثناء على التقديرين.