إن شاء الله إلا أن يقصد هنا التبرك، لم يكن إقرارا، وكذا لو قال: إن قدم زيد أو رضي فلان أو شهد، أو إذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا.
ولو قال: لك علي كذا إذا جاء رأس الشهر لزمه، وكذا يلزمه لو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق في الحال وإن لم يشهد، بخلاف ما لو قال: إن شهد لك فلان صدقته، لأنه قد يصدق الكاذب.
ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها منه، كان إقرارا له بالدار بخلاف تملكتها على يده، لاحتمال المعونة.
ولو قال: كان لفلان علي ألف، ألزم به، وكذا إن قال: كان له علي ألف وقضيته، وله اليمين، وكذا لو قال: وقضيته منها مائة.
ولو قال: لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها خمسين، ألزم بالخمسين بعد اليمين، ولا يلزمه الخمسون الأخرى، لاحتمال رجوع الضمير إلى المائة التي يدعيها.
ولو قال: له علي ألف وقضيته إياها، ألزم، والوجه عدم توجه اليمين في القضاء، لاعترافه في الحال، وكذا لو قال: وقضيته بعضها، والإقرار بالإقرار إقرار.