ولو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزمه القفيزان.
ولو قال: درهم بل درهمان، لزمه درهمان لا غير، وكذا لو قال: قفيز شعير بل قفيزان.
أما لو قال: قفيز شعير بل قفيزان حنطة، لزمه ثلاثة، والأصل أن الإضراب إن كان إلى ما يدخل فيه الأول لزمه الثاني، وإن كان إلى المخالف لزمه الأول والثاني، فلو قال: له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة، لأن الأول ليس بعض الثاني.
ولو قال: له درهمان بل درهم، لزمه الدرهمان بخلاف الاستثناء.
5995. السابع: لو قال: له علي من واحد إلى عشرة، فإن قلنا بدخول الغاية في الغاية لزمته عشرة، وإلا تسعة، ويحتمل ثمانية (1)، ولو قال: أردت مجموع الأعداد، لزمته خمسة وخمسون، واختصار حسابه أن يزيد الواحد على العشرة [فيصير أحد عشرة] ثم يضربها في نصف العشرة.
ولو قال: درهم في عشرة ولم يرد الضرب، لزمه واحد.
ولو قال: درهم ناقص ووصل، قبل، ويرجع إليه في قدر النقصان، ولو فصل لم يقبل، وكذا لو كان التعامل بالناقص غالبا احتمل القبول، وكذا لو فسر الدراهم بالمغشوشة، ولو فسر بالفلس لم يقبل.
ولو قال: علي دريهمات أو دراهم صغار وفسر بالناقص لم يقبل.
ولو قال: ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية.