أن يفعل فعلا من الأفعال، كان فعله وتركه على حد واحد، ولم يكن لأحدهما على الآخر مزية، فمتى لم يفعله، كان عليه الكفارة. وكذلك إن حلف: ألا يفعل فعلا، كان فعله مثل تركه. فمتى فعله، وجبت عليه الكفارة.
باب ماهية النذور والعهود النذر هو أن يقول الإنسان: إن كان كذا وكذا، فلله علي كذا وكذا، من صيام أو صدقة أو حج أو صلاة، وغير ذلك من أفعال البر.
فمتى كان ما نذر عليه وحصل، وجب عليه الوفاء بما نذر فيه، ولم يسغ له تركه. وإن قال: إن كان كذا وكذا، فعلي كذا، ولم يقل: لله، لم يكن ذلك نذرا واجبا، بل يكون مخيرا في الوفاء به وتركه. والأفضل له الوفاء به على كل حال.
ومتى اعتقد: أنه متى كان شئ، فلله عليه كذا وكذا، وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشئ، وجرى ذلك مجرى أن يقول: لله علي كذا وكذا. وإن جعل في اعتقاده: أنه متى كان شئ، كان عليه كذا، ولم يعتقده لله، كان مخيرا في ذلك أيضا حسب ما قدمناه في القول.
ومن نذر لله تعالى: أنه متى حصل أمر، كان عليه شئ،