ولو نذر أربعة أيام ولم يشترط التتابع، فاعتكف ثلاثة، وخرج في الرابع، وجب عليه قضاؤه، فيضم إليه آخرين، والأقرب نية الوجوب فيهما.
والأقرب أنه إذا شرع في اعتكاف مندوب فاعتكف يومين بنية الندب جوز إيقاع الثالث عن المنذور، ولا يفتقر إلى آخرين وكذا لو نذر اعتكاف يوم ولم يشترط نفي الزائد.
5911. الثالث: إنما ينعقد نذر الصوم إذا كان طاعة، فلو نذر صوم العيد أو أيام التشريق وهو بمنى لم ينعقد، ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة، وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها.
ولو نذر صوم يوم فاتفق أن كان هو العيد، وجب الإفطار، والأقوى عندي عدم وجوب القضاء ولو اتفقت حائضا أفطرت وفي القضاء نظر أقربه الوجوب.
ولو نذر صوم قدوم زيد لم ينعقد.
ولو نذر صوم أول يوم من رمضان قيل: لا ينعقد (1) لوجوب الصوم بغير النذر، والأقوى عندي انعقاده.
ولو نذر صوم أيام متفرقة فالأقوى جواز التتابع، وكذا لو نذر صوما في بلد معين، فالأقوى عندي جواز الصوم في غيره.
ولو نذر أن يصوم حينا ولم يعين، وجب صوم ستة أشهر.