5479. الثاني: المحلوف به هو الله تعالى وأسماؤه المختصة والعالية وصفاته، ولا يقع الإيلاء بغير ذلك من طلاق، أو عتاق، أو تحريم، أو التزام صوم أو صدقة، أو غير ذلك.
ويشترط في الإيلاء النطق باليمين مع القصد بأي لسان كان، ولو آلى من زوجته وقال للأخرى: شركتك معها، لم يقع بالثانية، وإن نواه.
ولو امتنع من وطئها بغير يمين، لم يكن موليا، وإن طال هجره لها، ولا تضرب له المدة وإن قصد الإضرار.
5480. الثالث: المحلوف عليه هو الجماع في القبل، وصريحه تغيب الحشفة في الفرج، وإيلاج الذكر، والنيك. والمحتمل (1) الجماع والوطء، فإن قصده بهما صح، وإلا فلا.
ولو قال: لا جمع رأسي ورأسك مخدة (2) أو بيت، أو لا ساقفتك (3) وقصده، للشيخ قولان، (4) أقربهما الوقوع، وكذا لأسوأنك، لأطيلن غيبتي عنك، لا باشرتك، لا لامستك، لا أصبتك، لا باضعتك.
ولا فرق بين الصريح والمحتمل عندنا في افتقارهما إلى النية والقصد.