فمن طلقها وفاها، وبقي الإيلاء في المتخلف، وكذا لو وطئها قبل الطلاق، فتلزمه الكفارة عنها، ويبقى الإيلاء في المتخلف.
5491. العاشر: لو كرر الإيلاء لم تتكرر الكفارة، سواء قصد التأكيد أو المغائرة أو أطلق إلا أن يتغير الزمان، مثل والله لا وطئتك خمسة أشهر، فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة، فيتعدد الإيلاء إن قلنا بوقوعه مشروطا، ولها المرافعة، فإن ماطل حتى انقضت خمسة أشهر، انحلت ويدخل وقت الإيلاء الثاني.
وعلى ما اخترناه من بطلان المشروط، لا يقع الثاني، وقال الشيخ: يقع الثاني عملا بالظاهر المتناول للإيلاء بصفته، وفرق بينه وبين الطلاق والعتاق بالإجماع فيهما، (1) قال: فإن فاء بعد مدة التربص خرج من [الإيلاء] الأول، وإن طلق رجعيا فكذلك، راجع أو لا، وإذا انقضت الخمسة دخل وقت الثاني، فان كان في الأول فاء أو دافع حتى انقضت، أو طلق وراجع، كان في الثاني كأنه آلى منها الآن، فيضرب له أربعة بعد الخمسة، فإن فاء بعدها خرج من حكمه، وإن دافع حتى انقضت السنة أثم وخرج من حكمه، وإن طلق [طلاقا] رجعيا وراجع، وقد بقي أكثر من أربعة، تربص ووقف بعد التربص، وإلا لم يتربص، وينحل الإيلاء دون اليمين، فيحنث لو وطئ قبل الانقضاء، ولا يحتسب عليه الزمان من حين الطلاق إلى الرجوع (2).