ولو خالع على حبشي فبان زنجيا، أو على ثوب نقي فبان أسمر، تخير بين الإمساك بالأرش والرد مع المطالبة بالمثل أو القيمة.
ولو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا، صح الخلع، وله قيمة الإبريسم، وليس له إمساك الكتان.
ولو خالعها على ما في البيت من المتاع، ولا متاع فيه، فسد الخلع إن لم يعين الفدية وإلا وجب له المثل أو القيمة.
ولو خالعها على عين فبانت مستحقة، قيل: يبطل الخلع، (1) ويحتمل الصحة وثبوت المثل له أو القيمة إن لم يكن مثليا. (2) 5453. الحادي عشر: قال الشيخ: ليس للأب أن يخالع على بنته الصغيرة، أو السفيهة، أو المجنونة بشئ من مالها، لأنه لا حظ لها في إسقاط مالها. (3) وعندي فيه نظر.
5454. الثاني عشر: لو دفعت ألفا، وقالت: طلقني بها متى شئت، لم يصح البذل، فإن طلق كان رجعيا، والألف لها.
ولو خالع اثنتين فما زاد بفدية واحدة صح، وكانت بينهما بالسوية.
ولو قالتا: طلقنا بألف، وطلق واحدة، كان له نصف الألف على إشكال، فإن عقب بطلاق الأخرى بطل العوض وكان رجعيا، لتأخر الجواب عن