5486. الخامس: لو جن في المدة بعد ضربها، احتسب زمان الجنون، وتربص به حتى يفيق أو استمر، ولو انقضت المدة وهناك ما يمنع الوطء كالحيض والمرض، كان لها المطالبة بفئة العاجز على إشكال.
ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، قال الشيخ: تنقطع الاستدامة (1) عدا الحيض (2) ولا تنقطع بأعذار الرجل ابتداء واعتراضا، ولا يمنع من المرافعة انتهاء.
فلو انتقضت [المدة] وهو محرم ألزم بفئة العاجز، وكذا الصائم، ولو جامعا (3) أثما وأتيا بالفئة، وكذا كل وطء محرم كما في الحيض والنفاس.
أما لو ارتد في أثناء المدة، أو طلق رجعيا، فإنه ينقطع الاستدامة عند الشيخ فيهما (4) فإن تاب أو راجع استؤنفت العدة.
وفئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل، وهل يجزئ بروكها عليه أو تغيب المكره؟ فيه نظر، والعاجز (5) إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
ويمهل القادر لو طلبه بما جرت العادة، كالأكل وتوقع خفته، والنوم، والاستراحة، وصلاة النافلة.