____________________
بين الجرة والراوية ينفعل به وبالتفسخ، وما دون ذلك ينفعل بالملاقاة مطلقا، ولا قائل بذلك.
وثالثا: في اختصاصه بالميتة القابلة للتفسخ وعدمه، والتعميم في هذا وما قبله لجميع أفراد الماء القليل وفي جميع أنواع النجاسات بعدم الفصل، لا مجال له بعد ظهور الخبر في خصوصية المورد.
مع أن الخبر في نفسه لا يخلو عن اضطراب، لظهوره تارة قي أن المدار على تفسخ الميتة وعدمه، وأخرى في أن المدار على اخراجها طرية وعدمه.
والحاصل: أن الخبر - مع ضعفه واضطرابه في نفسه - مخالف للأحكام المعروفة بين الأصحاب. المأخوذة من الأدلة المعتبرة، المعول عليها عندهم، فلا بد من تأويله أو رد علمه إلى قائله (عليه الصلاة والسلام).
نعم، عن المختلف مرسلا عنه عليه السلام: " أنه سئل عن القربة والجرة من الماء يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموتون فيها. فقال: إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فارقه، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية " (1).
إلا أنه - مع اختصاصه بالميتة - لا مجال للتعويل عليه مع إرساله، ولا سيما مع قرب كونه مأخوذا بالمعنى من الخبر المتقدم، على أن التفصيل فيه بين إخراج الميتة طرية وعدمه مما لا قائل به. فلاحظ.
وأما مضمر زرارة المروي بطريق صحيح عنه المشتمل على الذيل فقط فهو إنما يكون دليلا على اعتصام ما زاد على الراوية " وتنجس ما دونها في الجملة، فلا يكون دليلا للخصم بل عليه، بالإضافة لمنافاته لروايات الكر، لأن حمل الراوية على الكر بعيد جدا.
ثانيها: خبر محمد بن ميسر الذي لا يبعد كونه موثقا بل صحيحا: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل
وثالثا: في اختصاصه بالميتة القابلة للتفسخ وعدمه، والتعميم في هذا وما قبله لجميع أفراد الماء القليل وفي جميع أنواع النجاسات بعدم الفصل، لا مجال له بعد ظهور الخبر في خصوصية المورد.
مع أن الخبر في نفسه لا يخلو عن اضطراب، لظهوره تارة قي أن المدار على تفسخ الميتة وعدمه، وأخرى في أن المدار على اخراجها طرية وعدمه.
والحاصل: أن الخبر - مع ضعفه واضطرابه في نفسه - مخالف للأحكام المعروفة بين الأصحاب. المأخوذة من الأدلة المعتبرة، المعول عليها عندهم، فلا بد من تأويله أو رد علمه إلى قائله (عليه الصلاة والسلام).
نعم، عن المختلف مرسلا عنه عليه السلام: " أنه سئل عن القربة والجرة من الماء يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموتون فيها. فقال: إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فارقه، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية " (1).
إلا أنه - مع اختصاصه بالميتة - لا مجال للتعويل عليه مع إرساله، ولا سيما مع قرب كونه مأخوذا بالمعنى من الخبر المتقدم، على أن التفصيل فيه بين إخراج الميتة طرية وعدمه مما لا قائل به. فلاحظ.
وأما مضمر زرارة المروي بطريق صحيح عنه المشتمل على الذيل فقط فهو إنما يكون دليلا على اعتصام ما زاد على الراوية " وتنجس ما دونها في الجملة، فلا يكون دليلا للخصم بل عليه، بالإضافة لمنافاته لروايات الكر، لأن حمل الراوية على الكر بعيد جدا.
ثانيها: خبر محمد بن ميسر الذي لا يبعد كونه موثقا بل صحيحا: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل