____________________
من الكثرة بالنحو المستلزم للهرج والمرج، فالمتعين البناء على الانفعال بها، بل لا يظن من أحد البناء على عدم الانفعال بتراب النجاسات - كالدم والمني والصيتة ونحوها - مهما دقت أجزاؤه.
اللهم إلا أن يريد بذلك الإشارة إلى أن الغبار المنبث في الجو الذي يكثر الابتلاء به ليس متمحضا في الذرات الترابية، بل يشتمل على ذرات أمور أخر، - ومنها النجاسات المتحللة - فلو بني على انفعال الماء أو غيره بها لزم الهرج والمرج، لتعذر التحرز عنها.
لكن لا يخفى ندرة الابتلاء بالغبار المعلوم اشتماله على ذرات النجاسات بنحو يعلم بملاقاتها للماء أو غيره من الأمور الطاهرة، فلا يلزم المحذور المذكور.
مع أن ذلك إنما يكون غالبا مع تحلل النجاسات بتأثير الأرض والهواء والشمس، بحيث تعد تالفة عرفا " ويغفل عن بقائها حقيقة، فهو نظير استهلاك النجاسة في الماء مانع من الحكم بنجاستها حتى بالاستصحاب. فلاحظ.
هذا، وقد أشير في كلام جماعة إلى الاستدلال على الحكم المذكور بصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " (1).
بدعوى: دلالته على عدم انفعال الماء بما لا يستبين فيه من أجزاء الدم الصغار.
واستشكل فيه في جامع المقاصد وغيره بإنكار دلالته، وكأنه لما في كشف اللثام وغيره من احتمال كون السؤال عن صورة الشك في إصابة الدم للماء، إما للعلم إجمالا بإصابته لأحد الأمرين منه ومن الإناء - كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره - أو للعلم تفصيلا بإصابته للإناء مع الشك في إصابته للماء، فيكون المراد في
اللهم إلا أن يريد بذلك الإشارة إلى أن الغبار المنبث في الجو الذي يكثر الابتلاء به ليس متمحضا في الذرات الترابية، بل يشتمل على ذرات أمور أخر، - ومنها النجاسات المتحللة - فلو بني على انفعال الماء أو غيره بها لزم الهرج والمرج، لتعذر التحرز عنها.
لكن لا يخفى ندرة الابتلاء بالغبار المعلوم اشتماله على ذرات النجاسات بنحو يعلم بملاقاتها للماء أو غيره من الأمور الطاهرة، فلا يلزم المحذور المذكور.
مع أن ذلك إنما يكون غالبا مع تحلل النجاسات بتأثير الأرض والهواء والشمس، بحيث تعد تالفة عرفا " ويغفل عن بقائها حقيقة، فهو نظير استهلاك النجاسة في الماء مانع من الحكم بنجاستها حتى بالاستصحاب. فلاحظ.
هذا، وقد أشير في كلام جماعة إلى الاستدلال على الحكم المذكور بصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " (1).
بدعوى: دلالته على عدم انفعال الماء بما لا يستبين فيه من أجزاء الدم الصغار.
واستشكل فيه في جامع المقاصد وغيره بإنكار دلالته، وكأنه لما في كشف اللثام وغيره من احتمال كون السؤال عن صورة الشك في إصابة الدم للماء، إما للعلم إجمالا بإصابته لأحد الأمرين منه ومن الإناء - كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره - أو للعلم تفصيلا بإصابته للإناء مع الشك في إصابته للماء، فيكون المراد في