____________________
نعم، قال شيخنا الأعظم قدس سره: " إن أحدا لا يرضى بتوضؤ الإمام عليه السلام من هذا الماء مع ما علم من اهتمام الشارع في ماء الطهارة بما لا يهتم في غيره ".
بل ذكر سيدنا المصنف أن أحدا لا يرضى باستعمال هذا الماء في مطلق الانتفاع، فضلا عن الوضوء. ثم قال: " فلا بد من توجيه الرواية قلنا بالنجاسة أو الطهارة. فلا يبعد إذا حمل العذرة فيه على الروث الطاهر، أو الحمل على خطأ الراوي في اعتقاده أنها عذرة. وليس ذلك بأبعد من حمل الفعل على إرادة بيان الجواز على تقدير القول بالطهارة ".
لكن استبشاع ذلك على تقدير القول بالطهارة ليس بحد يلزم بالتأويل، بل لا منشأ ظاهرا للاستبشاع المذكور إلا المفروغية عندنا عن النجاسة. فالعمدة في الإشكال في الخبر ضعف السند والهجر عند الأصحاب.
رابعها: صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس "، (1).
بدعوى: أن نجاسة الحبل تستلزم نجاسة الماء المستقى به بناء على انفعال الماء القليل.
لكن الاستدلال به إن كان باعتبار ملاقاة الحبل بنفسه لماء الدلو فهو قد يتم في حال نزول الدلو في البئر، المستلزم لاتحاد مائه مع مائها، لا عند إخراجه منها وانفصاله عنها، فهو يدل على عدم انفعال ماء البئر بالحبل المذكور - كما يظهر من الوسائل - وهو أجنبي عن محل الكلام.
وإن كان باعتبار تقاطر الماء من الحبل على الدلو عند إخراجه من البئر.
فهو - لو تم - لا ينهض بإثبات عدم انفعال الماء القليل بالنجس، بل عدم انفعاله بالمتنجس الذي يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
خامسها: خبر زرارة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا
بل ذكر سيدنا المصنف أن أحدا لا يرضى باستعمال هذا الماء في مطلق الانتفاع، فضلا عن الوضوء. ثم قال: " فلا بد من توجيه الرواية قلنا بالنجاسة أو الطهارة. فلا يبعد إذا حمل العذرة فيه على الروث الطاهر، أو الحمل على خطأ الراوي في اعتقاده أنها عذرة. وليس ذلك بأبعد من حمل الفعل على إرادة بيان الجواز على تقدير القول بالطهارة ".
لكن استبشاع ذلك على تقدير القول بالطهارة ليس بحد يلزم بالتأويل، بل لا منشأ ظاهرا للاستبشاع المذكور إلا المفروغية عندنا عن النجاسة. فالعمدة في الإشكال في الخبر ضعف السند والهجر عند الأصحاب.
رابعها: صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس "، (1).
بدعوى: أن نجاسة الحبل تستلزم نجاسة الماء المستقى به بناء على انفعال الماء القليل.
لكن الاستدلال به إن كان باعتبار ملاقاة الحبل بنفسه لماء الدلو فهو قد يتم في حال نزول الدلو في البئر، المستلزم لاتحاد مائه مع مائها، لا عند إخراجه منها وانفصاله عنها، فهو يدل على عدم انفعال ماء البئر بالحبل المذكور - كما يظهر من الوسائل - وهو أجنبي عن محل الكلام.
وإن كان باعتبار تقاطر الماء من الحبل على الدلو عند إخراجه من البئر.
فهو - لو تم - لا ينهض بإثبات عدم انفعال الماء القليل بالنجس، بل عدم انفعاله بالمتنجس الذي يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
خامسها: خبر زرارة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا