____________________
منه، وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان. قال: يضع يده ثم [وخ ل] يتوضأ تم يغتسل. هذا مما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1).
بدعوى: أنه نص في الماء القليل.
لكنه - كما ترى - وارد في المتنجس، وغاية ما يدعى أن إطلاقه يشمل ما لو كانت اليد حاملة لعين النجاسة، ورفع اليد عن الإطلاق المذكور بالأدلة المتقدمة المتضمنة للانفعال بعين النجاسة غير عزيز. ويأتي عند الكلام في الانفعال بالمتنجس تمام الكلام في هذا الخبر إن شاء الله تعالى.
ثالثها: خبر أبي مريم: " كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له، فحضرت الصلاة، فنزح دلوا للوضوء من ركي له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي " (2). ولا يخفى قوة ظهوره قي عدم الانفعال، بل هو كالصريح فيه.
وحمله على عذرة مأكول اللحم - كما عن الشيخ قدس سره - بعيد جيدا. وما قي الجواهر من إطلاقها عليها كما في صحيح ابن بزيع (3) الوارد في البئر من قوله " فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذر (4) كالبعرة ونحو ها ".
غير ظاهر، لقرب كونه لتشبيه لبيان مقدار العذرة، لا للتمثيل لبيان فرد منها.
وأشكل من ذلك ما فيها أيضا من عدم نصوصيته في كون العذرة في الماء، وما في الوسائل من احتمال كون المراد بالباقي ما بقي من ماء البئر، لا ماء الدلو، أو أن الدلو كان كرا.
إلا أن يراد بالوجوه المذكورة محض توجيه الرواية في مقابل طرحها، لا التوجيه الذي هو مقتضى الجمع العرفي بين الأدلة.
بدعوى: أنه نص في الماء القليل.
لكنه - كما ترى - وارد في المتنجس، وغاية ما يدعى أن إطلاقه يشمل ما لو كانت اليد حاملة لعين النجاسة، ورفع اليد عن الإطلاق المذكور بالأدلة المتقدمة المتضمنة للانفعال بعين النجاسة غير عزيز. ويأتي عند الكلام في الانفعال بالمتنجس تمام الكلام في هذا الخبر إن شاء الله تعالى.
ثالثها: خبر أبي مريم: " كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له، فحضرت الصلاة، فنزح دلوا للوضوء من ركي له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي " (2). ولا يخفى قوة ظهوره قي عدم الانفعال، بل هو كالصريح فيه.
وحمله على عذرة مأكول اللحم - كما عن الشيخ قدس سره - بعيد جيدا. وما قي الجواهر من إطلاقها عليها كما في صحيح ابن بزيع (3) الوارد في البئر من قوله " فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذر (4) كالبعرة ونحو ها ".
غير ظاهر، لقرب كونه لتشبيه لبيان مقدار العذرة، لا للتمثيل لبيان فرد منها.
وأشكل من ذلك ما فيها أيضا من عدم نصوصيته في كون العذرة في الماء، وما في الوسائل من احتمال كون المراد بالباقي ما بقي من ماء البئر، لا ماء الدلو، أو أن الدلو كان كرا.
إلا أن يراد بالوجوه المذكورة محض توجيه الرواية في مقابل طرحها، لا التوجيه الذي هو مقتضى الجمع العرفي بين الأدلة.