____________________
يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة "، (1)، وغيره (2).
واللازم تخصيصه بالكر نظير ما تقدم في نصوص التغير، بل هو أولى بذلك بعد ورود التخصيص عليه بنصوص التغير.
وأما الثاني فهو جملة من النصوص ذكرت في المقام ينبغي النظر فيها.
أحدها: خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة. قال: إن تفسخ فيها فلا تشرب من مائها: ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية.
وكذلك الجرة وحب الماء والقرية وأشباه ذلك من أوعية الماء. وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ربح الماء " (3).
وفيه: - مع ضعف سنده - أنه لا ينفع الخصم، لاشتماله على التفصيل بوجه لا يقول به هو ولا غيره من الأصحاب.
لظهوره.. أولا: في التفصيل بين التفسخ وعدمه.
ودعوى: أن ذكر التفسخ للتلازم بينه وبين التغير في الأوعية المذكورة.
ممنوعة، لمخالفتها لظاهر أخذ العنوان، بل المقابلة في الذيل بينه وبين التغير ظاهرة في كونه سببا آخر في مقابله. فتأمل.
بل الظاهر أنه لا تلازم بينهما خارجا ولا سيما مع اختلاف الأوعية وأقسام الميتة في الصغر والكبر.
وثانيا: في اختصاص الحكم المذكور بالراوية والجرة وما بينهما من الأواني، ولا يعم ما دونهما كالقلة ونحوها من المياه القليلة، بل هو مشعر بالانفعال فيها مطلقا، ويكون المحصل من الخبر أن ما زاد على الراوية لا ينفعل إلا بالتغير، وما
واللازم تخصيصه بالكر نظير ما تقدم في نصوص التغير، بل هو أولى بذلك بعد ورود التخصيص عليه بنصوص التغير.
وأما الثاني فهو جملة من النصوص ذكرت في المقام ينبغي النظر فيها.
أحدها: خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة. قال: إن تفسخ فيها فلا تشرب من مائها: ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية.
وكذلك الجرة وحب الماء والقرية وأشباه ذلك من أوعية الماء. وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ربح الماء " (3).
وفيه: - مع ضعف سنده - أنه لا ينفع الخصم، لاشتماله على التفصيل بوجه لا يقول به هو ولا غيره من الأصحاب.
لظهوره.. أولا: في التفصيل بين التفسخ وعدمه.
ودعوى: أن ذكر التفسخ للتلازم بينه وبين التغير في الأوعية المذكورة.
ممنوعة، لمخالفتها لظاهر أخذ العنوان، بل المقابلة في الذيل بينه وبين التغير ظاهرة في كونه سببا آخر في مقابله. فتأمل.
بل الظاهر أنه لا تلازم بينهما خارجا ولا سيما مع اختلاف الأوعية وأقسام الميتة في الصغر والكبر.
وثانيا: في اختصاص الحكم المذكور بالراوية والجرة وما بينهما من الأواني، ولا يعم ما دونهما كالقلة ونحوها من المياه القليلة، بل هو مشعر بالانفعال فيها مطلقا، ويكون المحصل من الخبر أن ما زاد على الراوية لا ينفعل إلا بالتغير، وما