____________________
الجملة لا يستلزم إلحاق النجس بالمتنجس في عدمه، وربما يكون منشأ العفو هو كثرة الابتلاء بالمتنجس بالوجه المذكور الموجب لمشقة الاجتناب، بخلاف النجس.
نعم، لو لم يكن البناء على عدم الانفعال في الملاقاة غير المستقرة ناشئا من الرواية المتقدمة، بل لدعوى قصور أدلة الانفعال عن شمولها واختصاصها بالملاقاة المستقرة - كإصابة اليد القذرة للإناء وسقوط الفارة أو الدم فيه وولوغ الكلب منه ونحو ذلك - اتجه عموم عدم الانفعال بها للنجس والمتنجس معا.
لكن لا مجال للدعوى المذكورة بعد ما تقدم من ظهور أدلة الانفعال بمجموعها في الإيكال في كيفية التنجيس إلى الارتكاز العرفي الذي لا يفرق فيه بين الملاقاة المستقرة وغيرها، ولذا لا ريب ظاهرا في عدم الفرق بينهما في غير الماء.
ومن ثم كان الظاهر من حال المخالف الاعتماد على الرواية المتقدمة، لا على الدعوى المذكورة.
هذا، وقد يستدل أو يستأنس للانفعال في الملاقاة غير المستقرة بخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس " (1) بناء على أن الجفاف كناية عن عدم رطوبة الموضع بعين النجاسة من البول ونحوه، فيدل على انفعال ما ينضح إذا وقع على الموضع النجس.
وإلا فالجمود على الجفاف يوجب إجمال الرواية المانع من الاستدلال بها.
إلا بدعوى إشعارها أو ظهورها في المفروغية عن الانفعال بالملاقاة غير المستقرة.
وإن كان الحكم فيها بعدم الانفعال لأجل جفاف الموضع مما لا يمكن الالتزام به.
فتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام في الأقوال المفصلة في انفعال الماء بملاقاة النجاسة.
نعم، لو لم يكن البناء على عدم الانفعال في الملاقاة غير المستقرة ناشئا من الرواية المتقدمة، بل لدعوى قصور أدلة الانفعال عن شمولها واختصاصها بالملاقاة المستقرة - كإصابة اليد القذرة للإناء وسقوط الفارة أو الدم فيه وولوغ الكلب منه ونحو ذلك - اتجه عموم عدم الانفعال بها للنجس والمتنجس معا.
لكن لا مجال للدعوى المذكورة بعد ما تقدم من ظهور أدلة الانفعال بمجموعها في الإيكال في كيفية التنجيس إلى الارتكاز العرفي الذي لا يفرق فيه بين الملاقاة المستقرة وغيرها، ولذا لا ريب ظاهرا في عدم الفرق بينهما في غير الماء.
ومن ثم كان الظاهر من حال المخالف الاعتماد على الرواية المتقدمة، لا على الدعوى المذكورة.
هذا، وقد يستدل أو يستأنس للانفعال في الملاقاة غير المستقرة بخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس " (1) بناء على أن الجفاف كناية عن عدم رطوبة الموضع بعين النجاسة من البول ونحوه، فيدل على انفعال ما ينضح إذا وقع على الموضع النجس.
وإلا فالجمود على الجفاف يوجب إجمال الرواية المانع من الاستدلال بها.
إلا بدعوى إشعارها أو ظهورها في المفروغية عن الانفعال بالملاقاة غير المستقرة.
وإن كان الحكم فيها بعدم الانفعال لأجل جفاف الموضع مما لا يمكن الالتزام به.
فتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام في الأقوال المفصلة في انفعال الماء بملاقاة النجاسة.